____________________
الثاني (1) وغيره (2)، غير كاف، وليست المسألة إلا فقهية اصطلاحية، مصطادة عن اختلاف الأحكام، وتعابير الأخبار، وربما تكون بعض الأمور مقوم الماهية تعبدا، كقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور (3) أو لا صلاة لمن لم يقم صلبه (4) على إشكال في الأخير.
والمسألة على هذا ترجع إلى زيادة الركوع والافتتاحية، وغير خفي: أنه لو كان في خصوص القيام حال تكبيرة الاحرام مثلا دليل على أنه مبطل، يمكن الأخذ بإطلاقه، ولو كانت تكبيرة الاحرام باطلة شرعا، وصحيحة على الأعم، فافهم.
فعلى هذا نمنع الملازمة، كما لا ملازمة بين صدق الركوع والقيام، ولأجله يعد حراما ركوع القاعد للأصنام والأزلام، مع أنه ركوع عرفا، كما لو هوى من الجلوس إلى حد الركوع، لا يشمله مستثنى لا تعاد بالضرورة
والمسألة على هذا ترجع إلى زيادة الركوع والافتتاحية، وغير خفي: أنه لو كان في خصوص القيام حال تكبيرة الاحرام مثلا دليل على أنه مبطل، يمكن الأخذ بإطلاقه، ولو كانت تكبيرة الاحرام باطلة شرعا، وصحيحة على الأعم، فافهم.
فعلى هذا نمنع الملازمة، كما لا ملازمة بين صدق الركوع والقيام، ولأجله يعد حراما ركوع القاعد للأصنام والأزلام، مع أنه ركوع عرفا، كما لو هوى من الجلوس إلى حد الركوع، لا يشمله مستثنى لا تعاد بالضرورة