٧ - وعن أبي الحسن عليه السلام: «إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له، ولا يضمها إليه» (١).
٨ - وعن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها» (٢).
٩ - وعنه عليه السلام، سأله أحمد بن النعمان، فقال: عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين. قال: «فلا تضعها في حجرك ولا تقبلها» (٣).
١٠ - قال علي عليه السلام: «مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا» (٤) والمقصود من المباشرة هنا مس عضوها الخاص.
إن التقبيل، والمعانقة، والتضاجع، ومس العضو الخاص للطفل كل ذلك من الأمور المثيرة للميل الجنسي، ولكي يبقى النشاط الجنسي عند الأطفال من السادسة فما فوق مجمدا، أوصى الإسلام بالحذر عن القيام بتلك الأمور.
المناظرة المثيرة:
لقد اهتم الإسلام كثيرا بمنع الكبار من القيام بما من شأنه إثارة الميل الجنسي عند الأطفال وفي هذا يقول القرآن الكريم:
١ - ﴿يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم﴾ (5).