الجيش الإسلامي مكلفا برعاية ذلك الأمان والوقوف عنده. والأمر الذي يجلب الانتباه في هذا الصدد أنه لم يكن إصدار الأمان خاصا بقائد الجيش بل إن النظام العسكري في الإسلام يعطي الأمان إلى العدو تحريريا أو شفويا، وعند ذلك يجب على جميع الضباط والجنود أن يلتزموا بذلك. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الموضوع.
1 - عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا أومأ أحد من المسلمين أو أشار إلى أحد من المشركين فنزل على ذلك فهو في أمان» (1).
2 - عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا أومى أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب فهو أمان» (2).
3 - عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» (3).
أمان من جندي:
خرج فضيل بن زيد الرقاشي مع جنوده لمحاصرة قلعة تسمى ب (سهرياج) في أيام عبد الله بن عامر بن كريز، وقد سار إلى فارس فافتتحها، وكان الجيش قد صمم على أن يفتح القلعة في يوم واحد، يقول فضيل في ذلك:
«... كنا قد ضمنا أن نفتحها في يومنا، وقاتلنا أهلها ذات يوم فرجعنا إلى معسكرنا، وتخلف عبد مملوك منا، فراطنوه، فكتب لهم أمانا ورمى به في سهم، قال : فرحنا إلى القتال وقد خرجوا من حصنهم وقالوا: هذا أمانكم».