المحقق للدخول في الصلاة أمر مفروغ عنه، ولذا لم يذكر بعنوانه في جملة منها، بل اكتفى عنه بعنوان إدراك الصلاة مع الإمام، كما في صحيحة محمد بن مسلم (1) حيث قال " قلت له: متى يدرك الصلاة مع الإمام قال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة " فإنه لا ينبغي الريب في أن الصلاة مع الإمام لا يصدق على إدراك الإمام في السجدة إلا بانعقاد الجماعة المتوقف على تكبيرة الافتتاح، ومما يشهد لمفروغية التكبيرة الافتتاحية قوله (عليه السلام): في رواية البصري (2) " إذا وجدت الإمام ساجدا فالبث مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائما قمت " فإن العقود كالقيام، فكما أن التكبيرة مفروغ عنها في القيام المحسوب من ركعات صلاته، كذلك العقود مع الإمام. هذا بعض الكلام في أن التكبيرة هنا كما في سائر الموارد للافتتاح دون غيره، ولا منافي لما استظهرناه من الأخبار، إلا ما ذكره الصدوق (قدس سره) في الفقيه (3) " عن عبد الله بن المغيرة قال: كان منصور بن حازم يقول: إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس، فإذا قمت فكبر " فإن التكبير المأمور به ثانيا ليس إلا تكبيرة الافتتاح، فإما يراد من الأولى مجرد الاستحباب مقدمة لمتابعة الإمام صورة، وإما يكون الجلوس من حيث كونه زيادة عمدية مبطلة للتكبيرة الافتتاحية الأولى فيحتاج إلى استيناف تكبيرة الافتتاح، وبه يجمع بينها وبين موثقة عمار (4) المتضمنة لافتتاح الصلاة بالتكبيرة فيما إذا أدرك الإمام جالسا بعد الركعتين، حيث قال (عليه السلام): " ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم " فإن مقتضى الجمع بينهما، جواز القعود واستيناف التكبيرة، ومع عدم القعود لا استيناف بل يكتفي بالتكبيرة الأولى.
والذي يهون الخطب، إن هذه الرواية مقطوعة لا تنتهي إلى المعصوم، وكون