ولو، لامع القراءة. بل يمكن أن يقال: إن القيام في الأخيرتين وإن كان واجبا، إلا أنه حيث إنه واجب في واجب أو شرط فيه فمجرد القيام عمدا لا يمنع عن الهدم ومتابعة الإمام في القيام، إذ لا يقع امتثالا للأمر إلا بعد مقارنته للتسبيح في الأخيرتين حتى يقع الواجب في الواجب أو يتحقق الشرط المقارن للواجب فلا يتحقق الزيادة العمدية في واجبات الصلاة بالعود إلى القيام مع الإمام، فتدبر ومما ذكرنا يتضح حال السبق إلى الجلوس للتشهد فإنه كالقيام في الأخيرتين حرفا بحرف. نعم احتمال وجوبه مستقلا، وموهوم جدا. وأما الجلوس مع الإمام للتشهد سهوا في غير محله، فليس من أجل المتابعة حتى فيما لا يجب على الإمام واقعا بل من حيث عدم لزوم السبق إلى القيام، وعليه فله إطالة السجود حتى يقوم الإمام كما لا يخفى وجهه.
المبحث الخامس التأخر عن الإمام في الأفعال الصلاتية التأخر عن الإمام في الأفعال الصلاتية بمقدار غير ضائر، بل قد تقدم دعوى لزومه في المتابعة والاقتداء، وإنما الكلام تارة في لزوم تعقيب التكبير للتكبير والركوع للركوع وهكذا بلا فصل معتد به، وآخر في أن التأخر الفاحش يبطل الجماعة أم لا؟.
أما لزوم التعقيب فلا مدرك له إلا النبوي (1) المتقدم في أوائل المسألة بناء على الاحتمال الثاني من محتملاته الثلاثة هناك فيكون الأمر بالركوع إذا ركع الإمام أمرا باتيانه متعاقبا فيكون منعا عن التأخير لا منعا من التقديم. وقد عرفت سابقا أنه أظهر من سائر المحتملات فراجع، وأما التأخر الفاحش فإن اعتبرنا في تحقق الجماعة الاجتماع العرفي، فالتأخر الفاحش يمنع عن صدق اجتماع الإمام والمأموم، فإذا كان الإمام في آخر صلاته والمأموم في أولها كان المأموم في نظر