حال التقية على وجه خاص وإمكان الطهارة الموقتة يجدي في مثل التيمم الذي ينقضه وجدان الماء لا في ما نحن في الذي لا دليل على انتقاضه بزوال التقية. وأما التنظير بالأقطع الذي تجدد له رجل بقدرة الله تعالى حيث لا يتوهم انتقاض طهارته بتجدد الرجل، فمندفع بأن الأقطع تكليفه الواقعي هو الوضوء بلا مسح لا كالوضوء في حال التقية فإن تكليفه الواقعي هو الوضوء مع المسح على البشرة وإنما ارتفع هذا الجزء لعروض التقية وتمام الكلام من هذه الجهة في محله.
وأما العقود والايقاعات: فتارة تكون التقية في أصل إيجادها وأخرى في إيجادها بأسبابها.
أما الأول: فمقتضى الأدلة الخاصة فضلا عن اقتضاء المصلحة العامة المتقدمة عدم ترتب الأثر حيث قال (1) (عليه السلام): " ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة " ومقتضى كونه منه في سعة عدم الوقوع في ضيق الوفاء والكفارة مثلا.
وأما الثاني: فربما يتوهم أن حاله حال العبادات فكما يقال: إن خصوصية قيد البشرة في المسح ساقطة للتقية كذلك خصوصية السبب الخاص في الطلاق مثلا مرفوعة في التقية فيقع قوله: " أنت برية وخلية " مؤثرا للتمكن من اللفظ وعدم التمكن من خصوصية أنت طالق ولا ينافيه كون المبتلى بالتقية في سعة بل نفوذه على مريد البطلان حقيقة مع عدم التمكن من لفظ خاص يوافق التوسعة وخلافه ضيق عليه ويندفع: بما ذكرنا في العبادات أن ما كان جزء مطلقا أو شرطا مطلقا بحسب مقام الثبوت بحيث لا يسوغه عذر من الأعذار فلا يرتفع بالتقية، فإذا فرض أن الطلاق لا يقع إلا بصيغة " أنت طالق " سواء تمكن منها أولم يتمكن فالتقية غير مجدية في جعل لفظ آخر مكانها سببا فيكون كإشهاد العدلين في الطلاق فإن عدم التمكن منه لعدم حضورهما في بلد المطلق لا يسوغ وقوعه عند غير العادل فكذلك لا يسوغه التقية وكذا وقوع الطلاق ثلاثا، بقوله: " أنت طالق ثلاثا " لا يسوغه عذر