منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
وبعبارة واضحة: للمالك أن يرجع إلى الضامن الأول بالصفات التي فاتت عند الثاني، سواء كانت هذه الصفات موجودة في العين حين كانت العين في يده، أم تجددت في يد الثاني ثم زالت. نعم، من لم تحصل في يده ولا في يد من تأخر عنه فلا يرجع المالك إليه، لأنه تلقاها من السابق خالية من الصفات ولم تتجدد عنده ولا عند من تأخر عنه أيضا فلا يضمنها.
ثم إن قرار الضمان على من تلفت الصفة عنده بمعنى: أنه لو رجع المالك إليه فهو لا يرجع إلى سابقه، إلا إذا كان مغرورا فإنه يرجع إلى من غره. وأما لو رجع المالك إلى السابق فهو يرجع إلى اللاحق الذي تلفت عنده أو عند من تأخر عنه.
ووجه جواز رجوع المالك إلى من تلفت الصفة عنده: هو أن مقتضى تعاقب الأيدي الغاصبة كون كل من وقع المال بيده ضامنا للعين بجميع خصوصياتها، من ماليتها ومنافعها وصفاتها، سواء كانت الصفة حاصلة بفعله، كما لو علم العبد المغصوب صنعة فنساها، أو سمنت الدابة فهزلت، أم كانت حاصلة بفعل الله سبحانه، لأن جميع هذه الصفات موهبة من الله سبحانه حصلت في ملك المالك، فهو يستحقها لا غير، فيضمنها كل من وضع يده على هذا المال، إلا من وضع يده عليه بعد تلفها.
وأما وجه جواز رجوعه إلى السابق مع أن الصفة لم تتلف عنده، بل لم تكن موجودة كما في بعض الموارد فلأن مقتضى قوله (صلى الله عليه وآله): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1) أن يكون ضمان العين مع خصوصياتها من منافعها وصفاتها الموجودة والمتجددة على الآخذ، فالجميع على عهدته ما لم يرد العين، غاية الأمر أنه لو رجع إليه المالك فله الرجوع إلى من تأخر عنه لو لم يكن غارا له، هذا مع بقاء العين وتلف المنافع والصفات. وأما لو تلفت هي أيضا فحكمها حكم المنافع والصفات في استقرار الضمان على من تلفت عنده.

(1) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 12، عوالي اللآلي: ج 1 ص 224 ح 106.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 شروط المتعاقدين بيع الفضولي، هل الرضا الباطني يخرج البيع عن الفضولية؟ 3
2 جريان بيع الفضولي في الإيقاعات 7
3 تنقيح محل البحث 7
4 أدلة صحة بيع الفضولي 11
5 أدلة بطلان بيع الفضولي 26
6 بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 32
7 بيع الفضولي لنفسه 34
8 جريان بيع الفضولي في مال الذمة 43
9 جريان الفضولي في المعاطاة 50
10 * القول في الإجازة والرد: * هل الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ 52
11 بيان الثمرة بين الكشف والنقل 67
12 * تنبيهات الإجازة: * 1 - عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 87
13 2 - هل يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ؟ 89
14 3 - يعتبر عدم سبق الرد في الإجازة 91
15 4 - الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله 96
16 5 - إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 97
17 6 - الإجازة ليست على الفور 100
18 7 - هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد؟ 101
19 * الكلام في المجيز: * اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 104
20 هل يعتبر وجود مجيز حين العقد؟ 105
21 لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 106
22 في عدم كون المجيز مالكا حال العقد مع كونه مالكا حال الإجازة 110
23 لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف 128
24 * الكلام في المجاز: * يعتبر كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط 136
25 هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل؟ 138
26 العقود المترتبة 139
27 تذنيب 151
28 * أحكام الرد: * ما يتحقق به الرد 152
29 لو لم يجز المالك الفضولي 159
30 رجوع المالك إلى الغاصب أو المشتري 159
31 رجوع المشتري إلى الغاصب 161
32 حكم ما اغترمه المشتري غير الثمن 169
33 أمور ينبغي التنبيه عليها 175
34 لا يرجع البائع إلى المشتري بما اغترمه للمالك 179
35 اشتغال ذمم متعددة بمال واحد 180
36 آثار تعدد الضمناء 186
37 حكم رجوع بعض الأيادي المتعاقبة إلى بعض 187
38 الفروع المترتبة على تعاقب الأيدي 192
39 إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 196
40 لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار 201
41 بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 217
42 * الولايات: * ولاية الأب والجد 225
43 ولاية الفقيه 231
44 ولاية عدول المؤمنين 240
45 * شروط المتعاقدين: * اشتراط الإسلام في من ينتقل إليه العبد المسلم 244
46 ارتهان العبد المسلم عند الكافر 250
47 مواضع الاستثناء من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم 251
48 حكم تملك الكافر للمسلم قهرا 254
49 لا خيار للكافر بعد بيعه العبد المسلم 258
50 عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر 261
51 * شرائط العوضين * من شروط العوضين المالية 263
52 أقسام الأرضين وأحكامها 265
53 من شرائط العوضين أن يكونا طلقين 273
54 بيع الوقف 274
55 أقسام الوقف 280
56 التنبيه على فروع 282
57 صور جواز بيع الوقف 284
58 الوقف المنقطع 292
59 بيع أم الولد 295
60 بيع الرهن 327
61 بيع العبد الجاني 336
62 من شروط العوضين القدرة على التسليم 339
63 التنبيه على أمور 352
64 بيع العبد الآبق 356
65 العلم بقدر الثمن والمثمن 359
66 في اعتبار الكيل والوزن والعد 361
67 في التقدير بغير ما يتعارف 365
68 تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا 366
69 إخبار البائع بمقدار المبيع 371
70 بيع الثوب والأرض مع المشاهدة 376
71 بيع الكسر المشاع 377
72 بيع الفرد المردد 381
73 بيع الكلي في المعين 385
74 ما يتفرع على كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا 387
75 أقسام بيع الصبرة 394
76 إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليه 395
77 لو اختلف المتبايعان في تغير الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة 398
78 لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه 405
79 لو وجد المبيع تالفا بعد القبض 407
80 لا يصح بيع المجهول وإن ضم معلوم إليه 408
81 حكم الإنذار 411