كإباحة البنت المخلوقة من الزنا (1).
وسقوط الحد عمن نكح أمه وأخته مع علمه بالتحريم والنسب،
____________________
كالغزالي (1) حيث رواه عن علي وعثمان، وعن أبي بكر في مواضع كثيرة منها:
لما سئل عن معنى (الكلالة): " أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت برأيي " وعن عمر: " إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء الدين، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا " (2) وعن ابن عباس: " إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه برأيه " (3) وعنه أيضا: " وقال تعالى لنبيه عليه السلام: (لتحكم بين الناس بما أراك الله)، ولم يقل بما رأيت " وعنه أيضا: " إياكم والمقاييس فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس " وعن ابن عمر:
" ذروني من أرأيت وأرأيت " وعن ابن مسعود: " قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون ما لم يكن بما كان " قال الغزالي: " وكذلك أنكر التابعون القياس " (4).
ذهابهم بسبب القول بالقياس إلى أمور شنيعة:
(1) الإستذكار 16 / 196 - 198: جواز نكاح البنت المتولدة من الزنا، المغني 7 / 485 وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك كله
لما سئل عن معنى (الكلالة): " أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت برأيي " وعن عمر: " إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء الدين، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا " (2) وعن ابن عباس: " إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه برأيه " (3) وعنه أيضا: " وقال تعالى لنبيه عليه السلام: (لتحكم بين الناس بما أراك الله)، ولم يقل بما رأيت " وعنه أيضا: " إياكم والمقاييس فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس " وعن ابن عمر:
" ذروني من أرأيت وأرأيت " وعن ابن مسعود: " قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون ما لم يكن بما كان " قال الغزالي: " وكذلك أنكر التابعون القياس " (4).
ذهابهم بسبب القول بالقياس إلى أمور شنيعة:
(1) الإستذكار 16 / 196 - 198: جواز نكاح البنت المتولدة من الزنا، المغني 7 / 485 وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك كله