____________________
غسل الرجلين:
[1] سورة المائدة: 6.
[2] أجاب عنه ابن تيمية بقوله: " الذين نقلوا الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده - وهو يراهم ويقرهم عليه ونقلوه إلى من بعدهم - أكثر من الذين نقلوا لفظ هذه الآية...
حتى نقلوا عنه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال: " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ". مع أن الغرض إذا كان مسح ظهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعوا إليها الطبائع. فإن جاز أن يقال إنهم كذبوا وأخطأوا فيما نقلوه عنه من ذلك، كان الكذب والخطأ فيما نقلوه من لفظ الآية أقرب إلى الجواز. وإن قيل:
بل لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن الخطأ فيه، فثبوت التواتر في لفظ الوضوء عنه أولى وأكمل. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة وغير الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة.
فما كان بالإسالة فهو الغسل. وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم المسح. فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل...
وفي القرآن ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه. فإنه قال: إلى الكعبين ولم يقل إلى
[1] سورة المائدة: 6.
[2] أجاب عنه ابن تيمية بقوله: " الذين نقلوا الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده - وهو يراهم ويقرهم عليه ونقلوه إلى من بعدهم - أكثر من الذين نقلوا لفظ هذه الآية...
حتى نقلوا عنه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال: " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ". مع أن الغرض إذا كان مسح ظهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعوا إليها الطبائع. فإن جاز أن يقال إنهم كذبوا وأخطأوا فيما نقلوه عنه من ذلك، كان الكذب والخطأ فيما نقلوه من لفظ الآية أقرب إلى الجواز. وإن قيل:
بل لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن الخطأ فيه، فثبوت التواتر في لفظ الوضوء عنه أولى وأكمل. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة وغير الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة.
فما كان بالإسالة فهو الغسل. وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم المسح. فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل...
وفي القرآن ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه. فإنه قال: إلى الكعبين ولم يقل إلى