شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة - السيد علي الميلاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن. فقال في متعة الحج:
(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) وتأسف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فواتها لما حج قارنا وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وقال في متعة النساء: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) واستمر فعلهما مدة زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدة خلافة أبي بكر، وبعض خلافة عمر، إلى أن صعد المنبر وقال: " متعتان كانتا محللتان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " [1]
____________________
لأن المسح على الخفين ليس مسحا للرجلين، وهو المروي عن ابن عباس فإنه قال: " لأن أمسح على جلد حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفين " وعن عائشة أنها قالت: " لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين " ذكرهما الرازي وقال: " وأما مالك فإحدى الروايتين عنه أنه أنكر جواز المسح على الخفين، ولا نزاع أنه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة " فأين التواتر الذي يدعيه ابن تيمية؟ وهل الإمامية هم المخالفون لهذه السنة المتواترة؟
تحريم المتعتين:
[1] أقول:
أما أن عمر نهى عن المتعتين فهذا من الضروريات، وستقف على بعض الأخبار فيه. وأما أنه قال هذا القول أو نحوه فلا ريب فيه، وقد ذكره أعلام القوم
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 349 350 351 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست