(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) وتأسف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فواتها لما حج قارنا وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وقال في متعة النساء: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) واستمر فعلهما مدة زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدة خلافة أبي بكر، وبعض خلافة عمر، إلى أن صعد المنبر وقال: " متعتان كانتا محللتان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " [1]
____________________
لأن المسح على الخفين ليس مسحا للرجلين، وهو المروي عن ابن عباس فإنه قال: " لأن أمسح على جلد حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفين " وعن عائشة أنها قالت: " لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين " ذكرهما الرازي وقال: " وأما مالك فإحدى الروايتين عنه أنه أنكر جواز المسح على الخفين، ولا نزاع أنه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة " فأين التواتر الذي يدعيه ابن تيمية؟ وهل الإمامية هم المخالفون لهذه السنة المتواترة؟
تحريم المتعتين:
[1] أقول:
أما أن عمر نهى عن المتعتين فهذا من الضروريات، وستقف على بعض الأخبار فيه. وأما أنه قال هذا القول أو نحوه فلا ريب فيه، وقد ذكره أعلام القوم
تحريم المتعتين:
[1] أقول:
أما أن عمر نهى عن المتعتين فهذا من الضروريات، وستقف على بعض الأخبار فيه. وأما أنه قال هذا القول أو نحوه فلا ريب فيه، وقد ذكره أعلام القوم