____________________
اللجوء إلى الاحتياط:
وعلى الجملة: فإن هذا الحديث - وهو أصح ما في الباب - لا يصلح للاستدلال على الغسل، وكان القوم ملتفتون إلى ذلك، فتراهم يلجأون إلى وجوه خارجة عن مقتضى الكتاب والسنة، فقال بعضهم بالاحتياط (1). قال الرازي:
" والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه ".
لكنه مردود بوجوه:
أحدها: أن " الغسل " و" المسح " أمران متباينان، واشتمال الغسل على المسح لا يكفي في الخروج عن عهدة التكليف بالنسبة إلى المسح، وهل يقال بامتثال من أمر بإحضار " إنسان " فجاء بحيوان، بحجة أن " الحيوان " جنس يعم الإنسان وغيره؟
وكان ما ذكره الرازي هو المراد من قول ابن تيمية بعد الاعتراف بدلالة القرآن على وجوب المسح: " فلو قدر أن السنة أوجبت قدرا زائدا على ما أوجبه القرآن لم يكن في هذا رفعا لموجب القرآن... ".
وثانيها: إذا كان المفروض رفع اليد عن الكتاب ب " أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل " كما ذكر، فالتكليف واضح متعين، وأي حاجة إلى الاستدلال بالاحتياط؟
لكن هذا الاستدلال أيضا يشهد بعدم كثرة الأخبار الواردة بإيجاب الغسل بحيث تجوز ورفع اليد عن القرآن.
وعلى الجملة: فإن هذا الحديث - وهو أصح ما في الباب - لا يصلح للاستدلال على الغسل، وكان القوم ملتفتون إلى ذلك، فتراهم يلجأون إلى وجوه خارجة عن مقتضى الكتاب والسنة، فقال بعضهم بالاحتياط (1). قال الرازي:
" والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه ".
لكنه مردود بوجوه:
أحدها: أن " الغسل " و" المسح " أمران متباينان، واشتمال الغسل على المسح لا يكفي في الخروج عن عهدة التكليف بالنسبة إلى المسح، وهل يقال بامتثال من أمر بإحضار " إنسان " فجاء بحيوان، بحجة أن " الحيوان " جنس يعم الإنسان وغيره؟
وكان ما ذكره الرازي هو المراد من قول ابن تيمية بعد الاعتراف بدلالة القرآن على وجوب المسح: " فلو قدر أن السنة أوجبت قدرا زائدا على ما أوجبه القرآن لم يكن في هذا رفعا لموجب القرآن... ".
وثانيها: إذا كان المفروض رفع اليد عن الكتاب ب " أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل " كما ذكر، فالتكليف واضح متعين، وأي حاجة إلى الاستدلال بالاحتياط؟
لكن هذا الاستدلال أيضا يشهد بعدم كثرة الأخبار الواردة بإيجاب الغسل بحيث تجوز ورفع اليد عن القرآن.