____________________
هذا الحرف ".
فظهر سقوط دعواه أن الآية الكريمة لا تدل على حلية نكاح المتعة.
الفصل الثالث: أنه يدل من السنة على مشروعية هذا النكاح الأحاديث الكثيرة المستفيضة المخرجة في الصحاح وغيرها، ونحن نكتفي بإيراد واحد منها أخرجه الشيخان وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن مسعود قال: " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (1).
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية بعد نقله الحديث، فإنه كان من المنكرين للتحريم ومن القائلين بحلية المتعة.
الفصل الرابع: إنه قد ثبت نهي عمر عن نكاح المتعة، فقد ثبت عنه أنه قال: " متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء ".
وعن عطاء عن جابر بن عبد الله: " استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت: نعم. قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قالت: أمي أم وليها.
قال: فهلا غيرها. فذلك حين نهى عنها " (2).
فظهر سقوط دعواه أن الآية الكريمة لا تدل على حلية نكاح المتعة.
الفصل الثالث: أنه يدل من السنة على مشروعية هذا النكاح الأحاديث الكثيرة المستفيضة المخرجة في الصحاح وغيرها، ونحن نكتفي بإيراد واحد منها أخرجه الشيخان وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن مسعود قال: " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (1).
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية بعد نقله الحديث، فإنه كان من المنكرين للتحريم ومن القائلين بحلية المتعة.
الفصل الرابع: إنه قد ثبت نهي عمر عن نكاح المتعة، فقد ثبت عنه أنه قال: " متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء ".
وعن عطاء عن جابر بن عبد الله: " استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت: نعم. قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قالت: أمي أم وليها.
قال: فهلا غيرها. فذلك حين نهى عنها " (2).