____________________
التهذيب) (1) وغيره.
فكيف يستدل الرجل بحديث يرويه مرجئ، وقد نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية " (2) وآخر شيعي، وهم ما زالوا يطرحون أحاديث الرجل إذا رمي بالتشيع؟
فإن قلت: لعله يستند إلى هذا الحديث ليكون أبلغ في الحجة على الإمامية؟
قلت: كيف، والراوي عنهما من أبغض الناس وأشدهم انحرافا عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم؟
الفصل السادس: إنه لا يبقى ريب لدى العاقل المنصف - بعد الوقت على ما ذكرنا - في بطلان القول بأن: " المتمتع بها ليست بزوجة لانتفاء لوازم النكاح فيها، فالمتعة حرام " لأن المتعة " نكاح " قد ورد به الكتاب والسنة، وعمل به الأصحاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعهد أبي بكر وعهد عمر، حتى حرمه عمر في أخريات أيامه " لرأي رآه " في قصة " عمرو بن حريث الصحابي " أو غيره... وأنت تجد التعبير عن ذلك بالنكاح والتزوج، وعن المستمتع بها بأنها " زوجة " في الأحاديث... إلا أنه موقت، ويختلف عن الدائم في بعض الأحكام - على اختلاف في بعضها، كالتوارث مثلا حيث ذهب بعض الإمامية إلى ثبوته، كما لا يخفى على من راجع كتبهم في الفقه - مع مجامعته له في أكثرها، ومن الواضح أن الأحكام قد تختلف بحسب الأدلة، وليست هي
فكيف يستدل الرجل بحديث يرويه مرجئ، وقد نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية " (2) وآخر شيعي، وهم ما زالوا يطرحون أحاديث الرجل إذا رمي بالتشيع؟
فإن قلت: لعله يستند إلى هذا الحديث ليكون أبلغ في الحجة على الإمامية؟
قلت: كيف، والراوي عنهما من أبغض الناس وأشدهم انحرافا عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم؟
الفصل السادس: إنه لا يبقى ريب لدى العاقل المنصف - بعد الوقت على ما ذكرنا - في بطلان القول بأن: " المتمتع بها ليست بزوجة لانتفاء لوازم النكاح فيها، فالمتعة حرام " لأن المتعة " نكاح " قد ورد به الكتاب والسنة، وعمل به الأصحاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعهد أبي بكر وعهد عمر، حتى حرمه عمر في أخريات أيامه " لرأي رآه " في قصة " عمرو بن حريث الصحابي " أو غيره... وأنت تجد التعبير عن ذلك بالنكاح والتزوج، وعن المستمتع بها بأنها " زوجة " في الأحاديث... إلا أنه موقت، ويختلف عن الدائم في بعض الأحكام - على اختلاف في بعضها، كالتوارث مثلا حيث ذهب بعض الإمامية إلى ثبوته، كما لا يخفى على من راجع كتبهم في الفقه - مع مجامعته له في أكثرها، ومن الواضح أن الأحكام قد تختلف بحسب الأدلة، وليست هي