وعمن لف على ذكره خرقة وزنى بأمه أو بنته مع علمه بالتحريم والنسب، وعن اللائط مع أنه أفحش من الزنا وأقبح (2).
____________________
لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا، الشرح الكبير 7 / 483، المبسوط 4 / 206: وعند الشافعي لا يكون حراما.
(1) المغني 10 / 149، الشرح الكبير 10 / 180 و181 وفيه: وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لأنه وطء تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد.
المبسوط 9 / 85 وفيه: رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالما بذلك أو غير عالم. مجمع الأنهر 1 / 595، الدر المنتقى في هامش مجمع الأنهر 1 / 595: ولا يحد بوطئ محرم تزوجها ووطئها بعد العقد والعلم بأنها أخته. وقال أبو حنيفة: اسم العقد يمنع من وجوب الحد فإذا وطئ أمه أو أخته أو معتدة بعقد نكاح لم يجب الحد على واحد منهما، بدائع الصنائع 7 / 35: إذا نكح محارمه لا حد عليه عند أبي حنيفة وإن علم بالحرمة.
(2) الإستذكار 24 / 83 وفيه: وقال أبو حنيفة وداود: يعذر الوطي ولا حد عليه، الفقه الإسلامي للزحيلي 6 / 66 المغني 10 / 156، الشرح الكبير 10 / 170 وفيه: وقال الحكم وأبو حنيفة لا حد عليه لأنه ليس بمحل للوطء أشبه غير الفرج. المبسوط 9 / 77 وفيه: وكذلك اللواط عند أبي حنيفة يوجب التعزيز، حليه العلماء 8 / 16: وقال أبو حنيفة لا حد فيه، مجمع الأنهر 1 / 595:
فإنه يعزر ولا يحد، الدر المنتقى في هامش مجمع الأنهر 1 / 595، الحاوي الكبير: وقال أبو حنيفة لا حد فيه 17 / 60، بدائع الصنائع 7 / 34: وكذلك الوطء
(1) المغني 10 / 149، الشرح الكبير 10 / 180 و181 وفيه: وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لأنه وطء تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد.
المبسوط 9 / 85 وفيه: رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالما بذلك أو غير عالم. مجمع الأنهر 1 / 595، الدر المنتقى في هامش مجمع الأنهر 1 / 595: ولا يحد بوطئ محرم تزوجها ووطئها بعد العقد والعلم بأنها أخته. وقال أبو حنيفة: اسم العقد يمنع من وجوب الحد فإذا وطئ أمه أو أخته أو معتدة بعقد نكاح لم يجب الحد على واحد منهما، بدائع الصنائع 7 / 35: إذا نكح محارمه لا حد عليه عند أبي حنيفة وإن علم بالحرمة.
(2) الإستذكار 24 / 83 وفيه: وقال أبو حنيفة وداود: يعذر الوطي ولا حد عليه، الفقه الإسلامي للزحيلي 6 / 66 المغني 10 / 156، الشرح الكبير 10 / 170 وفيه: وقال الحكم وأبو حنيفة لا حد عليه لأنه ليس بمحل للوطء أشبه غير الفرج. المبسوط 9 / 77 وفيه: وكذلك اللواط عند أبي حنيفة يوجب التعزيز، حليه العلماء 8 / 16: وقال أبو حنيفة لا حد فيه، مجمع الأنهر 1 / 595:
فإنه يعزر ولا يحد، الدر المنتقى في هامش مجمع الأنهر 1 / 595، الحاوي الكبير: وقال أبو حنيفة لا حد فيه 17 / 60، بدائع الصنائع 7 / 34: وكذلك الوطء