____________________
إلا أن الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق بل بانقضاء المدة أو هبتها من قبل الزوج، وأن العدة - إن لم تكن في سن اليأس الشرعي - قرءان إن كانت تحيض وإلا فخمسة وأربعون يوما، وأنه لا توارث بينهما، ولا نفقة لها عليه، وهذه أحكام دلت عليها الأدلة الخاصة، ولا تقتضي أن تكون متعة النساء شيئا في مقابل النكاح مثل ملك اليمين.
هذه حقيقة متعة النساء، ولا خلاف بين المسلمين في أن " المتعة نكاح " نص على ذلك القرطبي وذكر طائفة من أحكامها حيث قال: " لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن (المتعة نكاح إلى أجل) لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق " ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (١) وكذا الطبري في تفسير الآية حيث نقل عن السدي: " هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى... " (٢).
وبالجملة، فإنه لا خلاف بين المسلمين في أن هذا الفعل نكاح، وأنه مشروع بالضرورة من دين الإسلام... وهذا أمر لا ينكره ابن تيمية.
الفصل الثاني: إنه يدل على مشروعية هذا النكاح قبل الإجماع: الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد ورد في خصوص هذا النكاح قوله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما﴾ (3) وقد قال جماعة من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن وأحكامه بنزول هذه الآية في المتعة ودلالتها عليها، حتى أنهم كانوا يقرأون الآية: " فما استمتعتم به منهن إلى
هذه حقيقة متعة النساء، ولا خلاف بين المسلمين في أن " المتعة نكاح " نص على ذلك القرطبي وذكر طائفة من أحكامها حيث قال: " لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن (المتعة نكاح إلى أجل) لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق " ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (١) وكذا الطبري في تفسير الآية حيث نقل عن السدي: " هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى... " (٢).
وبالجملة، فإنه لا خلاف بين المسلمين في أن هذا الفعل نكاح، وأنه مشروع بالضرورة من دين الإسلام... وهذا أمر لا ينكره ابن تيمية.
الفصل الثاني: إنه يدل على مشروعية هذا النكاح قبل الإجماع: الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد ورد في خصوص هذا النكاح قوله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما﴾ (3) وقد قال جماعة من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن وأحكامه بنزول هذه الآية في المتعة ودلالتها عليها، حتى أنهم كانوا يقرأون الآية: " فما استمتعتم به منهن إلى