____________________
وصحيح مسلم. وقال البيهقي: " والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك " (1). ولذا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ لا بل للأبد " أخرجه أرباب الصحاح كلهم، وعقد له البخاري في صحيحة بابا.
هذا تمام الكلام في متعة الحج بقدر الضرورة وأما متعة النساء فقد قال ابن تيمية ما نصه: " وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية نص صريح بحلها، فإنه تعالى قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات... الآية).
فقوله: (فما استمعتم به منهن) متناول لكل من دخل بها، أما من لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه... فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. قيل:
أولا: ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد، ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في الأول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.
الثاني: أن يقال: إن كان هذا الحرف نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة، فيكون منسوخا، ويكون لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف، أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح
هذا تمام الكلام في متعة الحج بقدر الضرورة وأما متعة النساء فقد قال ابن تيمية ما نصه: " وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية نص صريح بحلها، فإنه تعالى قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات... الآية).
فقوله: (فما استمعتم به منهن) متناول لكل من دخل بها، أما من لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه... فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. قيل:
أولا: ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد، ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في الأول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.
الثاني: أن يقال: إن كان هذا الحرف نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة، فيكون منسوخا، ويكون لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف، أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح