وإباحة أكل الكلب (2)، واللواط وإباحة الملاهي كالشطرنج (3)
____________________
وفي المبسوط 24 / 14: ألا ترى أن لو غصب عنبا فجعله زبيبا انقطع حق المغصوب منه في الاسترداد. الفقه الإسلامي للزحيلي 5 / 726 و727 وفيه: أو غصب حنطة فطحنها دقيقا أو دقيقا أو حديدا فاتخذه سيفا فإنه يزول ملك المغصوب منه عن المغصوب ويملكه الغاصب، المجموع 14 / 272: فإذا عمل اللوح المغصوب بابا أو حديدا فعمله درعا جعله أبو حنيفة مالكا لذلك بعمله وذلك من أقوى الذرائع والمغريات للإقدام على المغصوب. الحاوي الكبير للماوردي 7 / 194 وفيه: وقال أبو حنيفة: قد صارت بالطبخ للغاصب.
(1) حلية العلماء 8 / 28: وقال أبو حنيفة: لا نرجمه إلا أن يكذبهم.
(2) المغني 11 / 86، الشرح الكبير 11 / 89: وقال أبو علي النجاد: ما حرم نظيره في البر فهو حرام في البحر، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه، وهو قول الليث إلا في كلب الماء فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر.
(3) ولذا اشتهر هذا عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين، وقد عمل به معهم من لا يحصى عددهم من علماء الأمصار وفضلائهم، لأن فيها تنبيها على مكائد الحرب ووجوه الحزم وتدبير الجيوش، وما بعث على هذا - إن لم يكن ندبا مستحبا - فأحرى أن لا يكون حظرا محرما. هذا ما ذكره كتاب الحاوي الكبير
(1) حلية العلماء 8 / 28: وقال أبو حنيفة: لا نرجمه إلا أن يكذبهم.
(2) المغني 11 / 86، الشرح الكبير 11 / 89: وقال أبو علي النجاد: ما حرم نظيره في البر فهو حرام في البحر، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه، وهو قول الليث إلا في كلب الماء فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر.
(3) ولذا اشتهر هذا عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين، وقد عمل به معهم من لا يحصى عددهم من علماء الأمصار وفضلائهم، لأن فيها تنبيها على مكائد الحرب ووجوه الحزم وتدبير الجيوش، وما بعث على هذا - إن لم يكن ندبا مستحبا - فأحرى أن لا يكون حظرا محرما. هذا ما ذكره كتاب الحاوي الكبير