شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة - السيد علي الميلاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٨

____________________
كلام غير واحد:
قال السرخسي: " من الناس من قال: وظيفة الطهارة في الرجل المسح " (1).
وقال ابن رشد: " اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما فقال قوم: الغسل وهم الجمهور، وقال قوم: فرضهما المسح، وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين " (2).
وقال ابن كثير: " وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح " (3).
ويزيد ما ذكرناه تأكيدا ووضوحا قول أحدهم: " إن القول بكل من الغسل والمسح مروي عن السلف من الصحابة والتابعين، ولكن العمل بالغسل أعم وأكثر، وهو الذي غلب واستمر " (4).
في هذه الكلمات: إن القول بالمسح - الذي عليه الشيعة - كان قولا شائعا بين الصحابة والتابعين وغيرهم، غير أن أهل السنة " أوجبوا الغسل " على التعيين في القرون المتأخرة، " وهو الذي غلب واستمر " فما في ظاهر كلام بعضهم كابن كثير من اختصاص المسح بالشيعة وأنه ضلالة (5) باطل.
بل لقد أفرط بعضهم فنسب القول بالمسح إلى " أهل البدع " كالشهاب الخفاجي حيث قال: " ومن أهل البدع من جوز المسح على الأرجل بدون

(١) المبسوط في فقه الحنفية ١ / ٨.
(٢) بداعة المجتهد ١ / ١٥.
(٣) تفسير القرآن العظيم ٢ / ٢٤.
(٤) تفسير المنار ٦ / ٢٣٤.
(٥) تفسير القرآن العظيم 2 / 25.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست