____________________
ولنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على غسل الرجلين " (1).
وقال ابن حزم: " فأما قولنا في الرجلين، فإن القرآن نزل بالمسح، قال الله تعالى (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) وسواء قرى بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس إما على اللفظ وإما على الموضع، لا يجوز غير ذلك، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة، وهكذا جاء عن ابن عباس: نزل القرآن بالمسح، يعني في الرجلين في الوضوء. وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف منهم: علي بن أبي طالب، الحسن، عكرمة، الشعبي، وجماعة غيرهم، وهو قول الطبري، ورويت في ذلك آثار (فذكر بعضها، ثم قال): " وإنما قلنا بالغسل لما حدثنا... " فذكر حديث ويل للأعقاب الذي سنذكره... (2) وقال ابن الهمام - بشرح قول الماتن -: " ووجهه: إن قراءة نصب الرجل عطف على المغسول وقراءة جرها كذلك، والجر للمجاورة " قال " وعليه أن يقال: بل هو عطف على المجرور، وقراءة النصب عطف على محل الرؤوس، وهو محل يظهر في الفصيح، وهذا أولى لتخريج القراءتين به على المطرد، بخلاف تخريج الجر على الجوار (قال): إطباق رواة وضوئه صلى الله عليه وسلم على حكاية الغسل ليس غيره، فكانت السنة قرينة منفصلة " (3).
وقال ابن قدامة: " وروي عن علي أنه مسح... وحكي عن ابن عباس...
وروي عن أنس بن مالك... وحكي عن الشعبي... ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير من ذكرنا، إلا ما حكي عن ابن جرير أنه
وقال ابن حزم: " فأما قولنا في الرجلين، فإن القرآن نزل بالمسح، قال الله تعالى (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) وسواء قرى بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس إما على اللفظ وإما على الموضع، لا يجوز غير ذلك، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة، وهكذا جاء عن ابن عباس: نزل القرآن بالمسح، يعني في الرجلين في الوضوء. وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف منهم: علي بن أبي طالب، الحسن، عكرمة، الشعبي، وجماعة غيرهم، وهو قول الطبري، ورويت في ذلك آثار (فذكر بعضها، ثم قال): " وإنما قلنا بالغسل لما حدثنا... " فذكر حديث ويل للأعقاب الذي سنذكره... (2) وقال ابن الهمام - بشرح قول الماتن -: " ووجهه: إن قراءة نصب الرجل عطف على المغسول وقراءة جرها كذلك، والجر للمجاورة " قال " وعليه أن يقال: بل هو عطف على المجرور، وقراءة النصب عطف على محل الرؤوس، وهو محل يظهر في الفصيح، وهذا أولى لتخريج القراءتين به على المطرد، بخلاف تخريج الجر على الجوار (قال): إطباق رواة وضوئه صلى الله عليه وسلم على حكاية الغسل ليس غيره، فكانت السنة قرينة منفصلة " (3).
وقال ابن قدامة: " وروي عن علي أنه مسح... وحكي عن ابن عباس...
وروي عن أنس بن مالك... وحكي عن الشعبي... ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير من ذكرنا، إلا ما حكي عن ابن جرير أنه