والصدقة، مع أن الأول مقدم في الذكر، المنزلة على التساوي في الأهمية.
و (حملها) على عدم معلومية الترتيب في الوصية - وإن وقع في لفظ الراوي - فمع لغوية هذا النحو من الاحتمال وإلا لا نسد باب الاستدلال (يدفعه) ترك الاستفصال في الجواب.
وبالجملة، فقصور الثلث عن الوصايا المتعددة التي يجب العمل بها أجمع مع سعة الثلث لها أو الإجازة نظير ضيق الوقت عن الواجبات المتزاحمة الذي لا إشكال في تقديم الأهم منها فيه، وإن تقدم سبب غير الأهم منها (ودعوى) نفوذ الأول فلا يبقى محل للثاني في هذه الصورة أيضا (ممنوعة) بل هي مصادرة، ضرورة استلزام ما ذكرناه كون النفوذ مشروطا بسعة الثلث أو إجازة الورثة، فيكون مراعى بأحد الأمرين، بل لا ينفك المورد حينئذ عن العدول التقديري المتأخر في المرتبة عن إرادة الجميع، لاختصاصه بصورة قصور الثلث وعدم الإجازة. وهذا عندي بمكان من الوضوح.
ولو علم الترتيب واشتبه المقدم استخرج بالقرعة. لأنها لكل أمر مشتبه.
ولو كان أحدهما على الفور دون الآخر ابتدئ به في العمل على الفور ولو تساويا في الفورية تخير في تقديم ما شاء منهما ما لم يفوت تقديمه الآخر