والترجيح لما دل على الرد إلى الثلث من وجوه عديدة (1) وكيف كان فلو أوصى بما زاد على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الوارث. فلو أجاز بعد الموت نفذ الوصية فيه بلا خلاف، بل الاجماع - بقسميه - عليه، سواء ردها قبل الموت أم لا، لعدم تأثير الرد في الحياة.
ولو أجازها قبل الموت، ففي نفوذها، وإن ردها بعد الموت كما عليه الأكثر، وعدمه كما عن المفيد وسلار وابن حمزة والحلي؟ قولان:
للأول ما رواه الشيخ: " عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له؟ قال: جائز " (2) وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح: " عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية: هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته " (3) ورواه المشايخ الثلاثة - عطر الله مراقدهم - في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) مثله (4).