تمام الوصية بشهادة أربع نساء، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث منهن، والنصف بشهادة امرأتين، والربع بواحدة، المستفاد ذلك من ثبوت الربع بشهادة امرأة واحدة من النصوص التي: (منها) ما رواه (في التهذيب) في الصحيح " عن ربعي عن أبي عبد الله (ع) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل؟ فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها (1) ورواه (في الفقيه) في الصحيح: " عن حماد بن عيسى عن ربعي " مثله بأدنى تفاوت (2) و (منها) ما عن محمد بن قيس في الصحيح " عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في وصية لم يشهد لها إلا امرأة فقضى يأن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية " ورواه بسند آخر: عن محمد بن قيس أيضا مثله، إلا أنه زاد: إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها (3) و (منها) ما عن أبان عن أبي عبد الله (ع):
" أنه قال في وصيته لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها " (4) والمراد من قوله: بحساب شهادتها، أي الربع