وفي طريق آخر: مرض فدون ما معه في صحيفة وطرحها إلى متاعه ولم يخبرهما به، وأوصى إليهما أن يدفعا متاعه إلى أهله، ومات، ففتشاه وأخذا منه إناء من فضة وزنه ثلاث ماءة مثقال، منقوش بالذهب، فغيباه فأصاب أهله الصحيفة، وطالبوهما بالإناء فجحدا، فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فحلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله بعد صلاة العصر عند المنبر، وخلى سبيلهما ثم وجد الإناء في أيديهما، فأتاهم بنو سهم في ذلك، فقالا: قد اشترينا، فكرهنا أن نقربه، فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت: " فإن عثر على أنهما " الخ، وليس فيه ذكر القلادة.
وكيف كان فحق مفاد المنزل: إما أن يكون مطابقا للواقعة أو أعم منها حتى يكون بيانا لحكمها، لا أجنبيا عنها.
اللهم إلا أن يقال: لما كانت الواقعة في الوصية بمعنى الايصاء، ولو بايصال المال إلى الورثة، كفى ذلك لبيان حكم الاشهاد على الوصية ولو استطرادا، سيما والوصية لم تنفك غالبا عن اعتراف الميت الذي يتحمل الوصي شهادة عليه وإن كان مدعيا في كونه وصيا.
ثم إن الآية اشتملت على أحكام مخالفة للقواعد: (منها) إحلاف