الشاهد مع أن الشاهد لا يمين عليه - بالاجماع -. (ومنها) إحلاف المدعي وهو ورثة الميت المستفاد من قوله (وآخران يقومان مقامهما). و (منها) سماع الدعوى بمجرد الظن والتهمة مع أنها لا تسمع إلا بنحو الجزم. و (منها) سماع الدعوى في الآية من ورثة الميت وإحلافهم عليها، مع أن الدعوى لا تسمع بعد اليمين لأنها تقطع الخصومة بها، وتذهب بما فيها - كما ورد في بعض النصوص - والجواب عن (الأول) مرة - بالتزام تخصيص ما دل - على عدم إحلاف الشاهد بما دل عليه - هنا - بالخصوص: من النص، كتخصيص عموم ما دل على اعتبار الايمان في الشاهد بقبول شهادة الذميين هنا - وأخرى - بكون سبب الاحلاف هو دعوى الورثة خيانة الوصيين، فهي دعوى جديدة بتوجه اليمين على منكرها.
و (عن الثاني) فبالتخصيص - أولا - بانقلاب المدعي منكرا بعد دعوى الوصيين الشراء - ثانيا - ويحلفان على نفي العلم، ويكون دليلا لصيرورة ذي اليد مدعيا بعد اعترافه بالملكية السابقة للمدعي لتضمنه دعوى الانتقال منه إليه، فتلغو اليد عن كونها أمارة. (وعن الثالث) بأنها ربما حفت بقرائن إفادة المدعي جزما بالدعوى، ولم يكن ما يدل بظاهره على خلافه، وإن التعبير لم يكن بنحو الجزم. (وعن الرابع) بما عرفت من انقلاب المدعي منكرا بعد ظهور الخيانة بدعوى الشراء.
وبالجملة: بعد أن كان الحكم مخالفا للقواعد، فاللازم الاقتصار على المتيقن خروجه عنها، وهو قبول شهادة الذميين المرضيين في دينهما عند تعذر العدلين، وما يقوم مقامها: من شهادة النساء مطلقا وإحلافهما مع الريبة وتغليظ اليمين من حيث الوقت والمكان - كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله - وكذا ثبت الوصية بشهادة النساء، ولو منفردات، لكن يثبت