بالايصاء كذلك (1) بشهادة النساء، لا منفردات، ولا منضمات إلى العدل الواحد.
أما الأولى: فلاختصاص قبول شهادتهن كذلك بما يخفى - غالبا - على الرجال كعيوب النساء ونحوها وخصوص الوصية - كما يأتي -.
وأما الثانية، فإنها تقبل شهادتهن مع الانضمام فيما إذا كانت الدعوى على مال أو متعلقة بالمال، وليست الولاية بشئ منهما، بل تثبت بشهادة عدلين كغيرها من الحقوق.
نعم تثبت الوصية بالمال (2) دون كونه وصيا بشاهد وامرأتين كغيرها من الدعاوي المالية، بل بشاهد ويمين، للملازمة بينهما، فكل مورد قبل فيه أحدهما قبل فيه الآخر. نعم تختص هي - دون غيرها - في الثبوت بشهادة الذميين مع الضرورة وعدم عدول المسلمين، اجماعا - بقسميه - بل كما قيل: لا خلاف فيه. والأخبار به مستفيضة، بل هي متواترة معنى والأصل فيه قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم: لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة