لا عامل به، من حيث إلحاق المجوس بأهل الكتاب. اللهم إلا أن يكون مندرجا في إطلاق أهل الكتاب وأهل الذمة في كلامهم، لكنه خلاف المنساق من ذلك ومخالف للأصل، بل الأصول، فينبغي الاقتصار على المتيقن خروجه عن ذلك، وهو الذميان خاصة.
وبالجملة: لا ريب في ثبوت الوصية بالمال بشهادتهما مع فقد العدلين، كما لا ينبغي التأمل في تقديم الذميين على الفاسقين من المسلمين، بل العدلين من المخالفين، وإن كان مسلمين، للنص والاجماع فبهما المفقودين في غيرهما، والأولوية في الصورة الثانية ممنوعة، ولو سلمت فهي ظنية لا تعويل عليها. وفي جواز شهادة الذميين مع وجود العدل الواحد نظر: من إمكان ثبوت الوصية بالعدل الواحد مع ضم اليمين إليه، ومن فقد العدلين حين الوصية الصادق بفقد أحدهما وهو المسوغ لاشهادهما، ولعل الثاني هو الأقرب وإن كان الاقتصار على المتقين فيما خالف القواعد يقرب الأول، سيما مع دعوى كون الشرط فقدهما، دون فقد أحدهما، ولو شك في التعذر ففي رد شهادتهما، لأن الشك في الشرط شك في المشروط والأصل عدمه أو قبولها بناء على مانعية التمكن، وإن وقع التعبير عنه بشرطية العدم؟
احتمالان: مال إلى الثاني منهما - بل قواه - شيخنا في (الجواهر) والأول هو الأقوى، لعدم تحقق الاقتضاء في شهادة غير المسلمين حتى يمكن تصور مانعيته، لأن مانعية الشئ ونسبة الشك إليه فرع وجود المقتضي، وليس في شهادة غير العدلين اقتضاء للقبول، وتعتبر العدالة فيهما كالمسلمين لما ورد من اعتبارها فيهما في بعض النصوص.
هذا ويقع الاشكال في وجه التطبيق بين الآية التي مفادها إشهاد غير المسلم مع الضرورة على الوصية دون جعله وصيا، وسبب نزولها الذي مورده الثاني دون الأول، لما ورد في سبب نزولها بطريق: " أن تميما الداري وابن