بالحيازة نظير بطلان زوجية الأمة بملك اليمين. ثم على هذا القول: لو رجع المعرض عن إعراضه لا يعود ملكه بنية الرجوع، لأنه كالأجنبي. ولا كذلك لو قلنا بكون المعرض عنه بحكم المباح - كما اخترناه في محله - وإن سبقه غيره باليد عليه، لسقوط اليد عن التأثير، لتعلق حق الموصى له به وكفاية نية الرجوع في انتفاء حكم المباح لبقائه على الملكية بالفرض. وأولى بذلك ما لو قيل - بما عليه المشهور - من بقاء الملكية وإباحة التصرف ولو بعد الحيازة.
(الثالث): إيجاد ما يمنع عن نفوذ الوصية كإيلاد الأمة الموصى بها لأنها تنعتق على ولدها، إلا إذا مات ولدها في حياة الموصي لزوال المانع حينئذ عن صحة الوصية، والوطئ غير مانع كتزويجها، لأن ذلك من شؤون الملكية في الحياة وغير مضاد بنفسه حتى يكون دالا على الرجوع ولا يتوهم أن إرث الولد أمه فتنعتق عليه في مرتبة ملك الموصى له لها بالوصية مع اتحاد زمان السببين وهو موت الموصي، فمانعيته ليست بأولى من مانعية العكس، لأن تشبث الايلاد أقوى وأشد تأثيرا من تشبث الموصى له بالملك بسبب الوصية، وإن قلنا بكونه ملك إن يملك، ولذا لا يجوز بيع أم الولد إلا في موارد مخصوصة، ويجوز نقل ما أوصى به وسائر تصرفاته المنافية للوصية، وإن ملك بها أن يملك.
(الرابع): نقله إلى غيره بعقد لازم أو جائز كالبيع والصلح والهبة مع الاقباض، وغير ذلك مما كان مفاده مضادا لمفاد الوصية وإن عاد إليه بفسخ أو إقالة أو رجوع، من غير فرق بين صحة العقد وبطلانه مطلقا: علم بفساده أو جهله، إذ الدلالة في الثاني على الرجوع إنما هي من حيث التسليط لا حصول التسلط وعدم ترتب الأثر الذي هو معنى فساد