العقد، إنما هو من حيث عدم التسلط لا عدم التسليط الذي به يتحقق الرجوع.
نعم لو كان نقله مع الغفلة عن الوصية بحيث لو كان ملتفتا إلى سبق الوصية لم يقع منه ذلك: فإن كان صحيحا نفذ وبطلت الوصية، وإن كان باطلا، فعن المشهور هنا وفي نظائره ابطال الوصية به أيضا لكونه رجوعا عرفا بل عقلا، لأن إرادته مستلزمة لإرادة عدم الوصية التي هي ضده، فإن الشئ لما توقف وجوده على عدم ضده كانت إرادته مستلزمة لإرادة مقدمته، وهي عدم الضد، فكأنه صرح بإرادة عدم الوصية، وليس الفرق إلا الاجمال والتفصيل في الإرادة.
ونوقش فيه بأن ذلك مسلم فيما إذا لم يكن مسبوقا بفعل ضده المنافية صحته لصحته بحيث لو كان ملتفتا إليه لما فعله، بخلاف ما لو كان مسبوقا به لامكان الفرق - بين سبق الإرادة إلى شئ ثم إرادة ضده، غفلة عن الإرادة السابقة، كما فيما نحن فيه، وبين حدوث إرادة الشئ غفلة عن مصلحة ضده التي لو التفت إليها لا راد الضد - بأن الإرادة السابقة مركوزة في ذهنه في الأول، وإن أراد ضده غفلة، بخلاف الثاني، إذ لم تحصل إرادة، ولا عبرة بالمصلحة الداعية إليها على تقدير الالتفات. ولذا صرح بعضهم بأنه لو نوى الصوم ثم اعتقد فساده فتوى الأكل لم يفسد الصوم، وإن قلنا بأن نية الافطار مفسدة، وكذا لو نوى قطع الصلاة لاعتقاد فسادها فإن ذلك لا ينافي استمرار النية في الصوم والصلاة.
ويمكن دفعها - بعد الفرق بين الإرادتين - المسبوقة بإرادة غيرها وغير المسبوقة - في كون مريد الشئ ء مريدا لترك ضده، وصدق العدول بالثانية عن الأولى التي لولاها لكانت باقية مستدامة، وعدم بطلان الصوم والصلاة مع اعتقاد الفساد بمجرد نية الأكل، والقطع بفعل المنافي ما لم