ما فاته من الحسنات في مستقبل الأوقات بعد الممات بنيل الخيرات بصرف ماله في وجوه الميراث والمثوبات، بل هو كذلك وإن كان المحرم هو المنصرف إليه اللفظ عند الاطلاق بالأظهرية فيه، لوجوب صرف الظهور إليه بقرائن الحال، لا بأصل الصحة تعبدا، لأن الأصل المزبور لا يصلح أن يكون قرينة لصرف ظواهر الألفاظ التي هي من الأدلة الاجتهادية.
(الثاني) إذا أوصى بمعين له منفعة محرمة، ومنفعة محللة غير نادرة، صحت الوصية، لصحة الانتفاع به بالوجه المحلل.
(الثالث) إذا أوصى بالفرد المحرم من ذلك كعود اللهو - مثلا -:
فإن كان بحيث يوجب زوال الصفة المحرمة، ولو بتغيير الهيأة انتفاء مالية المادة، فلا إشكال حينئذ في بطلان الوصية به.
وإن لم يكن كذلك بل أمكن زوال الصفة مع بقاء مالية المادة، ففي البطلان مطلقا، الصحة مع أمر الوصي بإزالتها ودفع المادة إليه، أو التفصيل بين ما يمكن زوالها مع بقاء الاسم وعدمه: بالصحة في الأول والبطلان في الثاني، أو بين ما كانت له مادة نفيسة كالذهب والفضة - مثلا - فالصحة وما لم يكن كذلك ولو كانت متقومة، فالبطلان؟ احتمالات، بل أقوال:
ولعل الأول هو الأقوى، لأن الموصى به هو العين المركبة من المادة والهيأة في قوله: أعطوا عود اللهو لزيد بعد الموت، أو أعطوا الآنية المصوغة من الذهب له بعده، وهي بهذه الصفة غير قابلة لتعلق الوصية بها، و خصوص المادة بعد تغير الهيئة غير الموصى به ولو مع بقاء الاسم، وإرادة المسمى منه تجوز لا يحمل عليه إلا بالقرينة، وإزالة الصفة تصحيحا للوصية لا تصلح قرينة لصحة الاستعمال، كما لا تصلح نفاسة المادة قرينة لذلك، كما توهم: من أن الوصية بما كانت مادته نفيسة في الحقيقة متعلقة برضا منه لأنه خروج عن العمل بمداليل الألفاظ، ولا يجدي إلزام الوصي بزوال