أو عدلت عنها، أو نقضتها أو فسختها، أو غيرتها أو بدلتها. ونحو ذلك مما يكون صريحا أو كالصريح في الدلالة عليه ولو قال: " هو تركتي " لم يكن رجوعا، لأن الموصى به من التركة، إذ ليس معنى التركة إلا كونها مالا، مات عنه المالك، لا خصوص ما يرثه الوارث.
وأما الثاني، فيتحقق بالتصرف فيه بما يكون مفاده به مضادا لمفاد الوصية، وهو يتحقق بأمور:
(الأول): إتلاف الموصى به كما لو أوصى بطعام فأكله، فإنه كالتلف السماوي في انتفاء الموضوع.
(الثاني): إزالة الملك عنه، منجزا كالعتق أو معلقا كالتدبير سواء قلنا بكونه عتقا معلقا على الموت أو وصية بالعتق. وبحكمه المكاتبة - مطلقة كانت أو مشروطة -، وليس الاعراض عن الموصى به كالتحرير في المنافاة للوصية، وإن قلنا بصيرورته مباحا بالاعراض، لامتناع تعلق الملك بالمعتق بعد حريته، وليس كذلك المباح لامكان تعلقه به بالحيازة ونحوها، فلا موجب لبطلان الوصية، إذ ليس إزالة الملك بنفسها رجوعا إلا بدعوى اشتراط صحة الوصية ببقاء ملك الموصي إلى الموت، وهي ممنوعة، بل هو كذلك، وإن حازه غير الموصى له في حياة الموصي، لسقوط الحيازة عن التأثير حينئذ بتعلق حق الموصى له به ولو بنحو ملك أن يملك فهو قبل الموت من المباح المتعلق به حق، وإن لم يكن مملوكا بعد كحق التحجير في المباح قبل الاحياء، بل ليس للموصي إبطال الوصية بعد الاعراض لأن جواز الابطال من شؤون ملكيته، والمفروض زوال الملك بالاعراض وإن لم يملكه الموصى له قبل موته وإن حازه، لانتفاء شرط الملك وهو الموت، مع احتمال تملكه بها قبله وإن انضم إليه بعد الموت سبب آخر للتملك وهو الوصية، كما لعله الأظهر، ويحتمل بطلانها بسبب التملك