محذور الدور إنما يمنع عن إرثه لحق القبول لا عن الإرث مطلقا، فحرمانه عن إرثه بخصوص هذا الحق من التركة كحرمان غير الولد الأكبر من أعيان الحبوة واختصاصها به.
وبالجملة: وجود المانع عن إرث حق القبول لا يوجب عدم الإرث من سائر التركة بعد فرض عدم المانع عنه ووجود المقتضي له من البنوة وعدم الرقية.
ثم إن ثاني الشهيدين في (المسالك) علل إرث الولد المنعتق على أبيه من أمه بعدم القسمة بالنسبة إليها حيث قال: " والثاني ما يرث منه، فنقول:
إن كان الوارث متحدا لم يرث هذا الولد مطلقا لاختصاص الوارث بالتركة قبل عتقه، وإن كان متعددا فلا يخلو: إما أن يكون موت أبيه الموصى له قبل موت الموصي أو بعده، ففي الأول لا يرث أمه مطلقا - إلى أن قال -: وفي الثاني يبنى على الكشف بالقبول، أو الانتقال، فعلى الثاني لا يرث من أمه شيئا أيضا لأنها لم تدخل في ملك أبيه، وعلى الكشف يرث منها لأنها صارت من جملة التركة، والحال أنها لم تقسم حين الحكم بحريته لأن ذلك حين القبول، وإن كانت بقية التركة قد قسمت.. " (1) انتهى وأنت خبير بما فيه: من عدم وقوع التعليل في محله بناء على انكشاف تملك أبيه الموصى له من حين موت الموصي بالفرض لانعتاقه من حينه، وإن تبين وانكشف ذلك من حين القبول. وعليه فقد انكشف دخوله في الإرث من حيث الانعتاق مطلقا. نعم يأتي الفرق بين تحقق القسمة وعدمها حيث كان الولد منعتقا على الوارث دون أبيه، وعليه فليست الجارية من التركة حتى يعلل الإرث منها بعدم قسمتها.
ثم إن عدم الإرث من المورث مع اتحاد الوارث أو تعدده بعد القسمة