حق له حتى يجتمع مع القول بالاستحباب الذي مرجعه إلى محض التكليف دون حكم الوضع، إذ لا حق له حينئذ قبل الأحباء، وهو مناف لتنجيز الحق المستفاد من الأخبار بمعونة اللام، فلا يتم ذلك إلا على نحو الوجوب خلافا للمحكي عن الإسكافي وأبي الصلاح في (الكافي) والمرتضى في (الإنتصار) وأبي المكارم في (الغنية) والطوسي في (الرسالة النصيرية) فنسب إليهم الاستحباب، واختاره العلامة في (المختلف) والفاضل الهندي في (الكشف) والسبزواري في (الكفاية) ومال إليه في (الإيضاح) والمسالك.
قلت: في نسبة الاستحباب إلى بعضهم تأمل، حيث أن عباراتهم المنقولة عنهم ليست صريحة، بل لعله ولا ظاهرة فيه، حيث قال في (الكافي): " ومن السنة أن يحبى الأكبر من ولد المورث " الخ، إذ لعل مراده المستفاد من السنة أي الأخبار، دون الكتاب، وقال في (الإنتصار):
" ومما انفردت به الإمامية القول بأن الولد الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك " والتفضيل أعم، والانفراد إنما هو المشروعية في مقابل العامة المنكرين لها نعم عبارة الإسكافي المحكية عن كتابه (الأحمدي) صريحة في الاستحباب حيث قال: " ويستحب أن يؤثر الولد الأكبر إذا كان ذكرا بالسيف وآلة السلاح والمصحف والخاتم وثياب الأب التي كانت لجسده بقيمة، وليس ذلك عندي بواجب إذا تشاجروا عليه ". وكذا عبارة (الغنية) بل فيها: دعوى الاجماع عليه، قال، ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الأكبر من الولد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى بذلك بدليل اجماع الطائفة ".
وكيف كان فلا أرى للاستحباب مستندا إلا أحد أمرين: