بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات.
ويؤيد ذلك - بل يدل عليه - أن تقرب ولد الولد ونسبته إلى الميت إنما هو بواسطة من يتقرب به إليه، فإذا كان أحد السببين أقوى من الآخر، ولو من حيث الأكثرية في النصيب، كان المناط في كيفية الإرث اعتبار ما هو السبب فيه، كيف والفرع لا يزيد على أصله، والتفاضل بين الذكر والأنثى يختص بما إذا تساووا في جميع المرجحات إلا الذكورة والأنوثة وليس المقام منه لوجود المرجح، وهو أقوائية السبب الذي يتقرب به إلى الميت.
وبالجملة، المستفاد من مجموع أدلة المواريث أولوية بعض الورثة من بعض في أصل الإرث، كالأولوية في الطبقات أو الدرجات، والأولوية في أكثرية النصيب كالذكر والأنثى، إلا أن الثانية مشروطة بالتساوي في جميع المرجحات إلا الذكورة والأنوثة، فالقسمة بينهم بالتفاضل: للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس ذلك تخصيصا لعموم: " يوصيكم الله في أولادكم " الخ، بل هو مخصص لخروجه عن موضوع التفاضل بوجود المرجح، وهو واضح بعد إمعان النظر في مجموع الأدلة.
خلافا للمحكي عن (المرتضى) والحسن والحلي ومعين الدين المصري فقالوا يقتسمون تقاسم الأولاد للصلب من غير اعتبار من تقربوا به، لأنهم أولاد حقيقة فيدخلون في العموم المتقدم.
وبما ذكرنا ظهر لك ضعف هذا القول ومستنده.
(المسألة الثالثة) أولاد البنين يقتسمون نصيبهم فيما بينهم مع الاختلاف:
للذكر مثل حظ الأنثيين: للاجماع المستفيض، بل المحصل، واندراجهم في عموم آية الوصية، وإن منعنا صدق الولد عليهم حقيقة للاجماع المحكي