بعمومات الإرث وعدم مخالفة الأصحاب، أو بينها وبين النصوص بناء على اعتبارها، مؤيدا باشعار لفظ الاحتساب في كلامهم بذلك.
والأقرب هو الثاني، لعدم الدليل على اختصاص القيمة بما يرثه من التركة، بل الأصل يقتضي العدم، ومجرد الأدخلية لا يصلح دليلا على التعيين بعد إن كان الجمع حاصلا باستحقاقه قيمة ما ورثه من الحبوة.
(ومنها) قد عرفت أن الأقرب تملك الحبوة معوضا بالقيمة قهرا من غير توقف على اختيار المحبو، خلافا لما في (ملحقات البرهان): من اختيار الثاني، مستدلا فيه بأمور لا تصلح لأن تكون دليلا على مدعاه، تركناه خوف الإطالة.
وكيف كان، فعلى القول بكون المعاوضة قهرية: لو تلفت الحبوة قبل قبض المحبو بلا تفريط منه سقطت القيمة بناء على بطلان المعاوضة لو تلف قبل تسليم العوضين، نظير تلف المبيع قبل قبضه، إن قلنا بكون الضمان بالمسمى هناك على القاعدة، وإلا فاللازم هنا غرامة القيمة لحصول التملك بالعوض بمجرد الموت مع احتمال أن يقال بالغرامة هنا، وإن قلنا يكون الضمان بالمسمى في تلك المسألة على القاعدة بدعوى اختصاص تلك القاعدة بالمعاوضات الاختيارية دون القهرية.
وعلى القول بكونها منوطة باختيار المحبو، فلا غرامة عليه منها لبدل التالف قبل الاختيار.
ثم على كل من القولين ليس له التصرف في الحبوة قبل دفع القيمة إلى مستحقها لاشتراك الجميع في إرث مالية الحبوة وإن اختص المحبو بأشخاص أعيانها فهو كارث الزوجة مطلقا، أو غير ذات الولد: من قيمة عمارة الرباع دون عرصتها على ما قويناه في محله.
(ومنها): إن اختيار المحبو - بناء على التوقف عليه - هل هو