سيما مع اعتضاده بالشهرة - بقسميها (1) مضافا إلى الأصل، وظواهر النصوص المتقدمة في عدم اعتبار القيمة، إذ لو كان مشروطا بها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، خلافا للمرتضى والإسكافي.
واحتج السيد بما يرجع ملخصه إلى الجمع المتقدم بين عمومات الكتاب وعدم المخالفة لما عليه الأصحاب، وفي (المختلف) - بعد ذكر قول السيد ودليله - نفى عنه البأس، وأيده بلزوم الاجحاف على الورثة لو عمل بما دلت عليه الأخبار. ونفى عنه البأس أيضا الأردبيلي في (المجمع) واختاره كاشف اللثام، وصاحب الكفاية، ظاهر (الروضة) (والمسالك):
التوقف.
قلت: ما اختاره (السيد) حسن على طريقة من لم يعمل بأخبار الآحاد. لكن يبقى عليه أن الجمع يحصل بمجرد الحمل على الاستحباب من غير توقف على الاحتساب، ومرجعه إلى محض ندب الايثار الذي لا يلزم منه تخصيص الكتاب، ولا مخالفة اتفاق الأصحاب، بعد إن كان الاتفاق على أصل المشروعية.
وحينئذ فاللازم على طريقة من لا يعول على أخبار الآحاد: إما القول بالاستحباب مجانا، أو القول بالوجوب والاحتساب. وأما من يرى حجيتها وجواز تخصيص الكتاب بها، فلا وجه للعدول عما تقتضيه ظواهرها:
من كونها له مجانا كالعلامة في (المختلف) ومن قواه ممن عرفت. والاجحاف بالأربعة - التي لا نقول بأزيد منها - مع أنه غير متحقق في الغالب لا يضر مع قيام الدليل عليه.
ثم إن هاهنا فروعا مبنية على القول بالاحتساب، سواء قلنا بالوجوب