الأمر، وليس ذلك إلا لكفاية تعقب الذكورية في إرث النصيب والحبوة إرث المذكر، فيجري فيها ما يجري في نصيبه من سائر التركة.
ومستند الثالث: أن الذكورية - التي هي موضوع حكم الحبوة - إنما تلحق في الواقع عند تمام الخلقة، الظاهر في كونه عند انتهاء أربعة أشهر، لصحيحة زرارة " إذ وقعت النطفة في الرحم استقرت فيها أربعين يوما، وتكون علقة أربعين يوما، وتكون مضغة أربعين يوما، ثم يبعث الله ملكين خلاقين فيقال لهما: أخلقا كما يريد الله ذكرا كان أو أنثى " وقبله لا مذكر في الواقع حتى يمتاز باختصاص الحبوة به.
لا يقال: هذا بعينه وارد في إرث الحمل نصيب الذكر قبل تمام خلقته وتملكه له قبل لحقوق عنوان الذكورية به، ولذا يفرز له حصة الذكر وإن كان علقة فيكشف عن كون لحوق عنوان الذكورية كافيا في استحقاق نصيب الذكر قبله، فليكن في الحبوة كذلك، لاتحاد موضوعهما الذي هو الولد الذكر.
ولوضوح الفرق - بعد الاجماع الفارق بين الموردين - بأن الحمل يرث من حيث هو لصدق الولد عليه قبل كونه ذكرا أو أنثى أو خنثى، ولكل من الأصناف الثلاثة نصيب مقدر يستحقه بذلك الإرث لا بسبب آخر، ومقتضى الجمع هو إرث الولد المعقب بالذكورية نصيب الذكر والمعقب بالأنوثية نصيب الأنثى، نظير الإجازة في الفضولي - بناء على كونها كاشفة عن الملك من حين العقد - فالذكورة والأنوثية شرطان لمقدار النصيبين من التركة، لا لأصل الإرث منها. والذكورية في الحبوة شرط لأصل الإرث، لا لمقداره، فلا موجب لجعل المحبو الولد المعقب بالذكورية بعد إن كان موضوعه - عند موت أبيه - هو المذكر الغير المتحقق قبل تمام الخلقة، وليس موضوع الإرث عند موت الموروث إلا