بجيد لأنه مع الولد لا ينقص عن السدس ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ومسألة العول مختصة بهم (1).
لورود النقض عليه بالبنت، فإنها مع عدم الأخ لا تنقص عن فرضها النصف، ومعه ليست من ذوي الفروض، وكذلك غيرها من البنات والأخت والأخوات، فإنهن لا ينقصن عن فرضهن مع عدم الأخ، ومعه لسن من ذوي الفروض.
بل لأن الضابط في ذلك هو كل ذي فرض ينقص عن فرضه - تارة - ويزيد عليه - أخرى - سواء كان ذا فرض أو فرضين بعد إحراز قبوله النقص عن فرضه كالبنت، فإنها تنقص بوجود الأخ معها عن فرضها إلى الثلث، إن كان واحدا، إلى الخمس إن كان اثنين " وإلى السبع، إن كان ثلاثا وهكذا تنقص بنسبة عدد الذكور لقوله تعالى: " فللذكر مثل حظ الأنثيين " وما لم يعلم قبوله النقص كالأب مع الولد فضلا عما لو علم عدمه كالزوجين والأم وكلالتها، لا يدخل النقص عليه لعدم إحراز قبوله له بدليل يدل عليه.
ومنه يظهر الفرق بين الأب والبنت والبنات. فإذا الأقوى - وعليه الأكثر - هو القول الثاني.
وأما الرد على ذوي الفروض - عدا الزوجين - فلعموم آية: " أولوا الأرحام " والمنع فيهما لورود الدليل على عدم قبولهما النقص والزيادة.
وبالجملة: فالوارث مطلقا: أما يرث بالقرابة خاصة، وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب، أو بالفرض خاصة وهو الزوج والزوجة ما لم ينحصر الوارث بالإمام (ع) أو يرث بالفرض - تارة - وبالقرابة - أخرى - كالأب والبنت والبنات والأخت والأخوات مع عدم الذكر