من الورثة، ويندرج فيه من يحبى من تركته (الرابع) فيما يحبى به من أعيان التركة (الخامس) في بعض الشرائط المعتبرة في ثبوتها.
ويستخرج من هذه المواضع التي وقع الخلاف في جميعها الأقوال في المسألة - كما ستعرفها مفصلة -.
ولنبدأ تيمنا بذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار:
ففي (الوسائل) باسناده عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: " إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور " وفيه أيضا عن الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله، إلا أنه أسقط (وراحلته) (1) وفيه باسناده عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال:
" إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه " ورواه أيضا عن الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2).
وبإسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم " (3) وبإسناده عن ابن أذنيه عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه، فإن كان له بنون، فهو لأكبرهم. ورواه أيضا عن الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه. وكذا الذي قبله (4).
وفيه باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده " (5)