بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٤ - الصفحة ٣٠١
وبإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما (ع): " إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما " (1) وبإسناده عن شعيب العقرقوفي قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت: ماله من متاع بيته؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده " (2) وبإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: " كم من انسان له حق لا يعلم به، قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال: إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به، أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت:
وما كان؟ قال: كان علما: قلت فأيهما أحق به؟ قال الكبير كذلك نقول نحن " (3) وبإسناده عن علي بن ساباط عن أبي الحسن الرضا (ع) " قال سمعناه - وذكر كنز اليتيمين - فقال: كان لوحا من ذهب - إلى أن قال - فقال حسين بن أسباط: فإلى من صار؟ إلى أكبرهما؟ قال: نعم " (4) وبإسناده عن سماعة قال: " سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده " (5) إذا عرفت ذلك فنقول: أجمعت الإمامية على مشروعية الحبوة حتى عد ذلك من متفرداتهم (6).

(١ - ٥) راجع كتاب الفرائض والمواريث منه، باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، حديث (١) - (٥).
(٦) قال السيد المرتضى - قدس سره في (الإنتصار): مسائل المواريث والفرائض والوصايا -: " مسألة ومما انفردت به الإمامية:
القول بأن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه، وباقي الفقهاء يخالف في ذلك ".
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست