وإن وقع الخلاف بينهم: في أن الأحباء له: هل هو على جهة الوجوب، أو الاستحباب؟.
والأقوى هو الأول، وعليه المشهور، بل الاجماع عليه محكي في (السرائر) حيث قال - بعد ذكر القولين مقدما للقول بالوجوب ما لفظه -: " والأول من الأقوال هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به، وفتاويهم في عصرنا هذا - وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة - عليه بلا خلاف بينهم في ذلك " (1) وهو الحجة، سيما بعد اعتضاده بما عرفت. مضافا إلى ظهور النصوص المتقدمة في ذلك بمعونة اللام التي هي - وإن كانت للاختصاص على الأقرب - إلا أن مراتبه مختلفة في الشدة والضعف بحسب الموارد مفيدا للملك - مرة - وللحق - أخرى - كحق الخيار وحق الشفعة ونحوهما - وثالثة - للخصوصية الحاصلة من مجرد الإضافة ومحض الانتساب كالقميص للعبد والسرج للفرس. لكن من المعلوم أن مفادها في المقام وأمثاله من الأقارير والوصايا والنذور والجعالات والسهام المورثة، إنما هو الملك ولذا لا يتوقفون في الحكم به لهم، وليس إلا لظهور اللام في ذلك. ومن الواضح أن ذلك ثابت للولد الأكبر بنحو التنجيز عند موت أبيه، فيكون تمكين الورثة له من ذلك مسببا عن الحق الثابت، لا أنه سبب لأحداث