قوله: إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره، قال: ولا وارث غيره إنما هو الوالدان لا غير، فغلط لأن قوله (ع) (ولا وارث غيره)، المراد بذلك: إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها، ولا وارث غيره من الأولاد للصلب غيرهما. واستدل على ذلك برواية عبد الرحمان ابن الحجاج المتقدمة في أدلة المشهور - إلى أن قال - وما ذكره الشيخ في معنى الخبرين تأويل جيد. لكن لا حاجة فيه إلى تقييد الابن والبنت بالذي يتقرب به هذا الوارث، بل لو أبقى على عمومه كما هو الظاهر صح أيضا وكان المعنى: إن بنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن للميت بنت مطلقا سواء كان أم هذه البنت، أو غيرها، وكذا ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ابن سواء كان أبا هذا الابن أو غيره، ولا وارث غيره، يريد به: الابن في الأول، والبنت في الثاني، ويحتمل أن يراد بالوارث فيهما الأعم من ولد الصلب والأقرب من أولاد الأولاد فإن المراد ببنات الابن أو البنت ما يشمل السافلات، والأقرب منهن ومن غيرهن من الأولاد يمنع الأبعد. ويحتمل أيضا أن يكون (لا) في قوله:
(ولا وارث) لنفي الجنس لا لتأكيد النفي، والمراد: إن بنات الابن أو البنت يرثن عند فقد الأولاد، ولا وارث غيرهن حينئذ، ويختص بما إذا لم يكن هناك أب أو أم أو زوج أو زوجة، ويحتمل أيضا: أن يكون المراد أنها ترث المال كله إن لم يكن ولد ولا وارث آخر كالأبوين وإلا كانت مشاركة، وفي بعض هذه الوجوه بعد، والأوجه ما ذكرناه أولا.
قال في (الوسائل): والذي يظهر أن وجه الاجمال ملاحظة التقية لأن كثير من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدم كما نقله الكليني وغيره. وقال المحدث المجلسي في (شرح الفقيه): " ويمكن أن يكون التعبير كذلك