ففي الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع):
" بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات " (1) وفي الموثق عنه أيضا: " ابن الابن يقوم مقام أبيه " (2) وحسن عبد الرحمان عنه أيضا: " ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت " (3).
وخبر الحسن بن محمد بن سماعة قال: " دفع إلي صفوان كتابا لموسى ابن بكير، فقال: هذا سماعي عن موسى بن بكير، وقرأته عليه، فإذا فيه: موسى بن بكير عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا: عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي جعفر (ع) - وذكر مسائل إلى أن قال -: ولا يرث أحد من خلق الله تعالى مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة، فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد - ذكورا كانوا أو إناثا - فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات.
ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب الولد الصلب " (4) وهو نص في المطلوب. والخبر المروي عن (دعائم الاسلام): " عن