من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص.. قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت الفريضة فقال له زفر: وأيها قدم وأيها أخر؟ فقال: فكل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله. وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر: فأما التي قدم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ولا يزيله - عنه شئ - والزوجة لها الربع فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ. والأم لها الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شئ وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم وأعطي حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لما أخر.. " الحديث (1) ولعمري إن ابن عباس أشار إلى معنى يناسبه اليمين، ولا ينافيه التعليل، ضرورة أنهم لو قدموا من قدمه الله لعلموا أن الفرائض لا تعول ومستندهم - بعد التعويل على فتوى عمر - القياس بالدين مع قصور التركة عن وفائه، والوصية إلى جماعة بمال مع القصور، فإن النقص فيهما يدخل على الجميع، فكذا الفرائض إذا اجتمعت مع قصور التركة عنها.
وهو من القياس مع الفارق: أما في الدين، فلأن حقوق الديان التي يجب الخروج عنها على كل حال، وإن قصر المال عنه لبقاء الباقي في الذمة وإن كان ميتا ولذا جاز احتسابه عليه - متعلقة بخصوص التركة تعلق الاستيفاء دون اختصاص أصل الحق بها بحيث لا حق له في غيرها ولو في الذمة حتى تقاس عليه الفرائض التي هي كمية في الاستحقاق بالإرث.