- عندنا - وترثه العصبة - عندهم - (والثاني) البنت معهما، فالفاضل - وهو السدس - يرد عليهم، لا للعصبة (والثالث) البنات وأحد الأبوين، فالفاضل السدس أيضا يرد عليهم. ومع أحد الزوجين أربعة:
البنت، وأحد الأبوين، وزوج، أو زوجة فالفاضل في (الأول) وهو نصف السدس يرد على غير الزوج منهم، وفي (الثاني) وهو خمسة من أربع وعشرين حصة، يرد على غير الزوجة منهم (والثالث) البنت وأبوان وزوجة، فالفاضل واحد من المخرج المتقدم يرد على غير الزوجة (والرابع) البنات وأحد الأبوين وزوجة، فالفاضل كالصورة التي قبلها.
و (في الطبقة الثانية) أربعة: (الأول) واحد من كلالة الأم وأخت لأب، يبقى ثلث يرد عليهما (الثاني) واحد من كلالة الأم وأخوات لأب، يبقى سدس يرد عليهم (الثالث) اثنان فصاعدا من كلالة الأم وأخت لأب، يبقى أيضا سدس يرد عليهم (الرابع) واحد من كلالة الأم وأخت لأب وزوجة، فالفريضة من اثني عشر: للكلالة اثنان، وللأخت ستة، وللزوجة ثلاثة، يبقى واحد يرد على من عدا الزوجة، فالرد ثابت في المواد الأربعة، وإن وقع الخلاف في الرد على كلالة الأم مع وجود كلالة الأب.
(وأما المطلب الثالث) فلمعرفة توزيعه طريقان: (أحدهما) نسبه في (مفتاح الكرامة) إلى المعروف، وهو أن تضرب مخرج الرد في أصل الفريضة، ففي ما لو ترك بنتا وأبوين، فللبنت ثلاثة وللأبوين اثنان يبقى واحد يرد أخماسا، وذلك بأن تضرب مخرج الرد أي من يرد عليه (وهو خمسة - في أصل الفريضة - وهو ستة - فالحاصل ثلاثون:
يعطى للبنت ثمانية عشر، ولكل من الأبوين ستة (والثاني) نسبه إلى