وأما في الوصية فلأن التوزيع في جميع صورها ممنوع لأنها لا تخلو: إما تكون مرتبة ولو في الذكر، أو غير مرتبة كما لو قال: (أعطوا ألفا إلى هؤلاء) مع قصور المال عن القدر الموصى به، أو مشكوكة. أما المرتبة فليبدء فيها بالأول فالأول، ويختص النقص بمن قصر المال عنده فلا توزيع فيها. وأما غير المرتبة فلتعلق حقوق المجموع بالجميع وبطلان الوصية فيما زاد عليه لعدم الموضوع لها، ولا يستحيل على الموصي الوصية بمقدار لا يفي المال بقدره جهلا منه به لعدم استحالة الجهل عليه، فكيف يقاس به من يستحيل في حقه الجهل وأما المشكوكة (فمرة) يكون الشك في المرتب بعد العلم بالترتيب لنسيان - مثلا - والحكم فيه القرعة (وأخرى) يكون الشك في الترتيب وعدمه، والأقرب فيه التوزيع، خلافا للروضة فبنى فيه على القرعة، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في الوصية على كل تقدير فالقياس باطل.
ثم إن العول لا يتحقق إلا بدخول الزوج أو الزوجة، لأن النصف فيما عدا الزوج فرض البنت الواحدة أو الأخت كذلك للأب، وهو لا يجتمع مع مثله، وكذا مع الثلثين الذي هو فرض البنتين أو الأختين للأب، لاختلاف الطبقة، وهو مع الثلث كالبنت مع الأبوين أو الأخت للأب مع إخوة الأم مورد التعصيب الذي لا نقول به، وكذا اجتماعه مع السدس كالبنت مع أحد الأبوين أو الأخت مع الواحد من كلالة الأم، فلا عول إلا حيث يدخل أحد الزوجين، كما إذا كانت الفريضة ستة فعالت إلى سبعة في مثل زوج وأختين لأب، فإن له النصف ثلاثة من ستة ولهما الثلثان أربعة، فزادت الفريضة واحدا، أو إلى ثمانية كما إذا كان معهم أخت لأم، أو تسعة بأن كان معهم أخ لأم، كذا لو دخل الربع - الذي هو فرض الزوج مع الولد والزوجة مع عدمه - مع الثلثين