الأب حيا " (1) وللصحيح عنه (ع) وعن أبي جعفر (ع): " إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب أو إخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا، فإنهم لا يرثون، ولا يحجبون لأنه لم يورث كلالة " (2) مضافا إلى تعليل حجب الإخوة بالتوفير على الأب للانفاق فيما ذكره زرارة لعمر بن أذينة وعلي بن سعيد (3) وإلى إشعار الموثقة المتقدمة به.
فما عن ظاهر (الصدوق): من عدم اعتباره حيث قال: " إن خلفت زوجها وأمها وأخوة، فللأم السدس والباقي يرد عليها، لأنه جعل فرضها السدس، وليس إلا بسبب الحجب الباقي ردا عليها، ولا يكون إلا مع فقد الأب إذ مع وجوده كان الفاضل له ".
شاذ لا دليل عليه عدا خبرين مخالفين للمجمع عليه بين الإمامية (أحدهما) خبر زرارة قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها؟ فقال: لزوجها النصف ولأمها السدس، وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأب والأم " و (ثانيهما) خبره عنه أيضا " في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم أن للأم السدس ولكلالة الأب الثلثين، ولكلالة الأم السدس من توريث الإخوة مع الأم " (4)