فلا حاجة إلى إطالة الكلام في الاستدلال عليه (1) بل المهم هنا البحث في مطالب ثلاثة: في موضوع العصبة، وموارد إرثها عندهم، وطريق معرفة توزيع الرد الواجب - عندنا -.
(أما المطلب الأول) فالعصبة: إما نسبية، أو سببية.
(والأولى) قسمان:
(أحدهما) عصبة بنفسه، وهو كل ذكر يدلي إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور، وهم أصناف أربعة: (الأول) الابن وأولاده الذكور (والثاني) الأب وآباؤه (والثالث) الإخوة وأبناؤهم (والرابع) أعمام الميت لأب وبنوهم وأعمام الأب وبنوهم، والأقرب من هؤلاء يمنع الأبعد عن ميراث الفاضل.
(وثانيهما) عصبة بغيره، وهن: البنات وبنات الابن، والأخوات للأب، فإنهن لا يرثن بالتعصيب - عندهم - إلا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن، ولذا لو خلف - مثلا - بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان، ولم يكن لبنت الابن شئ، إلا إذا كان لها أخ أو ابن أخ، أو خلف أختين وبنت أخ لم يكن لبنت الأخ شئ إلا إذا كان لها أخ أو ابن أخ.
(والثانية) عصبة الولاء، والبحث عنه يأتي في محله إن شاء الله (وأما المطلب الثاني) فموارد الرد:
(في الطبقة الأولى): مع عدم أحد الزوجين ثلاثة: (الأول) البنت مع أحد الأبوين، فالزائد على فرضهما - وهو الثلث - يرد عليهما