فإن قلنا بعدم اعتبار المطابقة بينهما، صح في خصوص ما قبله مطلقا إلا فيما لا يمكن فيه استقلالية المقبول عن الكل بالكلية على وجه لا يمكن تعلق الملك ابتداء به كقبول يد العبد أو رجله فيما لو قال: (أعطوا عبدي لفلان) وغيرهما من أجزاء البدن، إلا الرأس، لشيوع استعماله في إرادة الكل، وكذا الرقبة. وعدم الصحة فيما لا يقبل الاستقلالية كذلك أو لعدم المطابقة، بل لعدم تعلق التمليك به بخصوصه لا ابتداء ولا استدامة.
وإن قلنا باعتبارها كسائر العقود لاتحاد المدرك: فإن كان الموصى به متعددا في الخارج انحل الايجاب المتعلق بهما إلى إيجابين، فإن العطف على المعمول بحكم إعادة العامل، فينحل في المثال إلى قوله: أعطوا سيفي، وأعطوا فرسي لزيد بعد الوفاة، فبقبول أحدهما تحصل المطابقة بين القبول وايجابه، بل ومثله يجري أيضا في عقد المعاوضة، كما لو قال: بعتك عبدي بمأة وجاريتي بخمسين، وقبل أحدهما دون الآخر، فإن الأقرب فيه الصحة، بخلاف ما لو ضمهما بثمن واحد، لظهوره في الاجتماع وإن لم يكن بنحو الاشتراط.
وإن كان المتعلق واحدا شخصيا " وقبل بعضه المعين، كما لو قال:
أعطوا بساطي - مثلا - فقال: قبلت هذا الجزء منه، فإنه يبطل حتى فيما قبله، لعدم المطابقة بعد فرض اعتبارها، بل الأقوى حينئذ البطلان حتى لو كان البعض مشاعا أيضا بعد اعتبار المطابقة المنتفية هنا أيضا، وإن استقرب الصحة فيه شيخنا في (الجواهر) وأشكل في البعض المعين.
ولا أرى وجها للفرق بينهما بعد اعتبار المطابقة، إلا ما عسى أن يقال بالانحلال إلى المتعدد في المشاع كالمتعدد في الخارج، بتقريب: أن الواحد بالعدد المؤلف منه الأعداد يتحد بالمفهوم والحقيقة مع النصفين وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع - مثلا - ولذا لا يمكن زيادة الكسر على مخرجه، فلو فرض زيادته