كالحج قبل الاستطاعة، مع أنه ليس كذلك، بل هو إنشاء للتمليك التقديري بحيث يكون التعليق في المنشأ دون الانشاء، فيكون من قبيل الواجب المعلق دون المشروط، وإن إنشاء الأمر موجود فعلا، وإن تأخر زمان المنشأ والمأمور به، وبه يتحقق مدار الإطاعة والعصيان، وإلا فعند الموت لا أمر ولا إنشاء حتى يتحقق به الامتثال وعدمه، مضافا إلى تشبثه به وحصول ربط، ولو ضعيف، بين الموصى له والموصى به بالوصية، فامتاز عن غيره، لأنه بها ملك أن يملك، فصار محلا للقبول، بخلافه قبل الوصية.
وبأنه لو جاز القبول في حياة الموصي لكان في الرد كذلك تأثير في بطلان الايجاب، مع أن الأكثر لا يقولون بتأثير الرد وأن له تجديد القبول بعده في حياة الموصى وبعد موته مع قولهم بتأثير القبول، وبعبارة أخرى: لو كان القبول مجديا لكان الرد مؤثرا بعد أن كان تواردهما على مدلول الايجاب وأن معنى الرد ليس إلا ضد معنى القبول.
وفيه: منع الملازمة بين تأثير القبول بمعنى إغنائه عن القبول بعد الموت وتأثير الرد في بطلان الايجاب بمعنى الحاجة إلى تجديد الوصية. نعم له تأثير في بطلان القبول السابق عليه بحيث يحتاج بعده إلى تجديد للقبول، دون تجديد الايجاب.
وبأن القبول: إما كاشف أو ناقل، وهما معا منتفيان هنا، لمعلومية اشتراط الملك بالموت.
وفيه: إن الخلاف بين كونه كاشفا أو ناقلا، إنما يتحقق موضوعه في القبول بعد الموت، وإلا فقبله لا ملك حتى يقع الخلاف في زمان تحققه فموضوع الخلاف في المسألتين مختلف.
وبأن القبول لو كان مقبولا حال الحياة لم يعتبر قبول الوارث ولا رده لو مات الموصى له قبل موت الموصي.