بها المحمول على وجوه لولاها لوجب طرحه، لعدم العامل به، إلا ما يحكى عن الإسكافي. وهو - مع كون عبارته المنقولة عنه لا تعطى التحديد بها على الاطلاق حتى في المفقود في هزيمة العسكر والمأسور في قيد العدو فتأمل - مرمى بالشذوذ، وما يحكى عن المفيد في (المقنعة) من الانتظار إلى المدة المذكورة في بيع عقاره خاصة، وجواز اقتسام الورثة ما عداها من سائر أمواله بشرط الملائة وضمانهم لها على تقدير ظهوره، وهو - مع عدم معلومية كونه قولا برأسه لأن جواز البيع أعم - لا يخفى ضعفه.
وقبل بالتحديد إلى الأربع كما في الانتصار والغنية ومحكي الفقيه والكافي واختاره جدنا في الرياض بعد أن حكاه عمن عرفت، وقال: ونفى عنه البأس في المختلف وقواه الشهيدان في (الدروس) و (المسالك) و (الروضة) ومال إليه جملة من متأخري المتأخرين، كالمحدث الكاشاني وصاحب (الكفاية) وغيرهما.
ونظرهم في ذلك إلى الاجماع المحكي في الأولين، والموثقين في أحدهما:
" المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة " (1)